السيد مصطفى الخميني
274
كتاب الخيارات
* ( أوفوا بالعقود ) * ( 1 ) مثلا صحة العقد للملازمة ، كذلك فيما نحن فيه يستكشف أن جميع ما يتركه ويفارقه ، ويبقى بعده بقاء جوهريا ، أو عرضيا حقيقيا ، أو اعتباريا ، قابل للنقل ، من الأموال كان ، أو من غيرها . نعم ، لو دل دليل على المنع فهو المتبع . فعلى هذا يتبين بذلك أيضا الحقية ، فما سلكه الشيخ الأعظم ( قدس سره ) من الحاجة أولا إلى إثبات الحقية ، وثانيا إلى إثبات قابلية النقل ( 2 ) ، في غير محله ، بل يستكشف من الحكم المزبور - بطريق الإن - قابلية النقل وحقية المنقول ، للملازمة ، وتصير النتيجة أن كافة الخيارات - بما أنها مما تركها عرفا - تكون حقا شرعا ، وقابلة للانتقال أيضا . بقي شئ : في إمكان بقاء الحق بعد الموت وهو القول : بامتناع كون الحق مما يتركه الانسان بموته ، بل هو يزول به ، بخلاف المال ، وذلك لقيام الحق بالمستحق ، وأنه مجرد إضافة تضمحل بالموت ، كما تضمحل الملكية به ، وتصير الأموال ملكا جديدا للوارث ، من غير أن تنقل الملكية ، لقيامها بالشخص ، ومن غير كون التورث هو نيابة الوارث عن المورث ، كما قد يتوهم ( 3 ) ، ضرورة أن النائب ليس أصيلا في تصرفاته ، فيلزم أن يبيع نيابة ، وهو واضح البطلان ،
--> 1 - المائدة ( 5 ) : 1 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 290 / السطر 21 - 23 . 3 - لاحظ حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 142 / السطر الأخير .